أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مَوْلاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ فَعُتِقَتْ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ ، فَدَعَتْنِي ، فَقَالَتْ : " إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَلا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا ، إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ " ، قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلاثًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَمْ تَقُلْ لَهَا حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لا يَجُوزُ أَنْ تُطَلَّقِي ثَلاثًا " .