أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، " أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ خِلافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأُذِّنَ بِهِ " ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ ، وَيَقُولُ : أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .