حَدَّثَنَا خَلادٌ ، نَا النَّضْرُ . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا شُعْبَةُ ، نَا عَبْدُ رَبِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَبِي مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّ يَدَهُ بِثَوْبِ مَا لا يَمْلِكُ " ، وَاللَّفْظُ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ .