حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ حَاضَتْ أَتَنْفِرُ ؟ قَالَ : " لا ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ " ، فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : عَلامَا تَرُدُّهَا حَرَامًا إِذَا كَانَتْ حَلالا لِتَنْفِرَ ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : سَعْدٌ أَعْلَمُ .