حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، قَالَ : قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ؟ " , فَأَطَلَّهَا ، فَقَالَ لِيَ الْحَكَمُ : مَا أَطَلَهَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَبْطَلَهَا .