حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَكِنَّ عُمَرَ " نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ " .