حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ، قَالَ : إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَكَ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : هِبَةٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، أَوْ شِرَاءٍ " .