أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ وَهُوَ لا يَنْوِي الإِقَامَةَ بِهَا " ، قَالَ الرَّبِيعُ : هَذِهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَرُدُّ الإِقَامَةَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ يَنْوِي الإِقَامَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ . الرَّبِيعُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوْتِرْهُ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلاثٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَتُومِئُ إِيمَاءً " .