أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ " . قَالَ الرَّبِيعُ : مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الإِمَاءِ ، أَيْ لا يَطَؤُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ سَادَاتِهِنَّ حَتَّى يُسْتَبْرَيْنَ ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَحَلالٌ لَهُ الْوَطْءُ لامْرَأَتِهِ الْحَامِلِ وَالْحَائِلِ ، إِلا الْحَائِضَ فَإِنَّهَا لا تُوطَأُ حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِنْ وُطِئَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ فَإِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَ : " لا أُحَلِّلُهَا وَلا أُحَرِّمُهَا ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا " .