أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ " . وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْغُلامَ لِرَجُلٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ الآخَرُ غُلامًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ أَوْ بِثَمَنٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ .