(حديث مرفوع) قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ التَّمِيمِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنَ خَمْسِ ذُودٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِيهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مُخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مُخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَامٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْخَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى التِّسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كَلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ .