(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَبِالْحِسَابِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغْتَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .