Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Musnad Zayd - Detail Buku
Halaman Ke : 251
Jumlah yang dimuat : 687
« Sebelumnya Halaman 251 dari 687 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ سُوَيْقٍ ، أَوْ دَقِيقٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ ، قَوْلُهُ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ سورة المائدة آية ، قَالَ : أَوْسَطُهُ الْخُبْزُ وَالسَّمْنُ ، وَالْخُبْزُ وَالزَّيْتُ ، وَأَفْضَلُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ ، وَأَدْنَاهُ الْخُبْزُ وَالْمِلْحُ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : أَوْ كِسْوَتُهُمْ سورة المائدة آية ، قَالَ : يَكْسُوهُمْ ثَوْبًا يُجْزِيهِمْ أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ : وَاللَّهِ ، أَوْ بِاللَّهِ ، أَوْ تَاللَّهِ ، ثُمَّ حَنَثَ ، قَالَ : كَفَرَ ، وَإِنْ قَالَ : أُقْسِمُ بِاللَّهِ ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ ، ثُمَّ حَنَثَ كَفَرَ ، وَإِذَا قَالَ : أُقْسِمُ ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ ، وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنَا يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حَنَثَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : عَلِيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتَ فُلانًا ، ثُمَّ كَلَّمَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ، ثُمَّ حَنَثَ فَإِنْ كَانَ نَوَى صِيَامًا أَوْ عِتْقًا ، أَوْ إِطْعَامًا ، فَعَلَيْهِ مَا نَوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ حَنَثَ فَمَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : الرَّجُلِ لَا يَجِدُ إِلَّا مِسْكِينًا وَاحِدًا ، فَيُرَدِّدُ عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ : لَا يُجْزِيهِ إِلَّا عَنْ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : الرَّجُلِ يَحْنَثُ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَيَصُومُ ، ثُمَّ يَجِدُ مَا يُطْعِمُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ؟ قَالَ : يَنْتَقِضُ صِيَامُهُ وَعَلَيْهِ الْإِطْعَامُ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَهْلَ الذِّمَّةِ ؟ فَقَالَ : لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ شَيْءٍ فَرْضُهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَيُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ . سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا التَّمْرَ فَجَعَلَ مِنْهُ نَاطِفًا فَأَكَلَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَحْنَثُ ، قُلْتُ : فَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الرُّطَبَ ، فَصَارَ تَمْرًا فَأَكَلَ مِنْهَ ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَحْنَثُ ، قُلْتُ : وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ ؟ وَالنَّاطِفُ مِنَ التَّمْرِ ، وَالتَّمْرُ مِنَ الرُّطَبِ ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِأَنَّ النَّاطِفَ مِنَ التَّمْرِ بِانْتِقَالٍ ، وَتَغَيُّرٍ ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ هَذا الرَّجُلَ ، فَكَلَّمَ ابْنًا لَهُ وُلِدَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَهُوَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أنَ لَا يَأْكُلَ هَذِهِ الشَّاةِ فَوَلَدَتْ جَدْيًا فَأَكَلَ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ وَهُوَ منِهْا ، فَهَذِهِ تُشْبِهُ النَّاطِفَ ، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يُكَلِّمَ هَذَا الصَّبِيُّ فَصَارَ رَجُلا فَكَلَّمَهُ حَنَثَ ، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الْحَمَلَ ، فَصَارَ كَبْشًا فَأَكَلَ مِنْهُ ، حَنَثَ فَهَذَا فِي الْوَجْهِ يُشْبِهُ الرُّطَبَ ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِانْتِقَالٍ . وَقَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَتْ : يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ، حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ لِي ، فَجَعَلْتُ مِنْهُ سَمْنًا ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا حِنْثَ عَلَيْكِ ، قَالَتْ : فَالزُّبْدُ وَالشِّيرَازُ ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُحَنِّثُ ، وَقَالَ : الزُّبْدُ وَالشِّيرَازُ لَيْسَ بِانْتِقَالٍ ، وَالسَّمْنُ انْتِقَالٌ . وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ تَمْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ رُطَبًا فَأَكَلَ تَمْرًا ، أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَبَنًا ، فَأَكَلَ شِيرَازًا ، أَوْ سَمْنًا ، أَوْ زُبْدًا ، أَوْ جُبْنًا ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَحْنَثُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَالْحَلِفُ مِنَ الشَّيْءِ مِنْ هَذَا بِعَيْنِهِ ، وَالشَّيْءُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ يَخْتَلِفُ . قَالَ : وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَحْلِفُ وَهُوَ صَبِيٌّ ، ثُمَّ يَبْلُغُ فَيَحْنَثُ ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَحْلِفُ ، ثُمَّ يُسْلِمُ فَيَحْنَثُ ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا قَبْلَهُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَجْهُ أَيْمَانِ النَّاسِ عَلَى مَا يُرِيدُونَ وَيَنْوُونَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ نِيَّةٌ فَاحْمِلْ ذَلِكَ عَلَى لُغَةِ بَلَدِهِمْ ، وَمَا يَتَعَارَفُونَ ، وَلَا تَحْمِلْهَا عَلَى مَا يُنْكِرُونَ .
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 251 dari 687 Berikutnya » Daftar Isi