(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي البَدَنَةِ تُنْتِجُ ، قَالَ : لَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا فَضْلًا عَنْ وَلَدِهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَحَرَهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَلَدَهَا فَلْيَحْمِلْهُ عَلَى أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ وَعَدْلِهِ غَيْرَ بَاغٍ ، وَلَا عَادٍ ، وَلَا مُعْتدٍّ .