(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، ثُمَّ بَلَغَتْ ، تَمَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَكَرِهَتْ ، لَمْ يَلْزَمْهَا النِّكَاحُ .