(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مَجُوسِيٍّ لَهُ ابْنَةُ ابْنٍ ، وَلَهُ ابْنٌ آخَرَ فَتَزَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا فَخَطَبَهَا ابْنُ عَمِّهَا فَجَاءُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ الْجَدُّ دَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِابْنِ عَمِّهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لَهُ .