(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا ، وَهُوَ لَا يَعْلَمْ ، فَقَضَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لِلثَّانِيَةِ مَهْرَهَا بِالْوَطْء ، وَلَا يَقْرَبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّةُ الْأُخْرَى .