(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَامِلٌ فَتَلِدُ مِنَ تَطْلِيقَتِهَا تَلْكَ ، قَالَ : قَدْ حَلَّ أَجَلُهَا وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَوَلَدَتْ أَحَدُهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَلِدِ الثَّانِي .