(حديث موقوف) عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيَتَزَوَّجُ بِهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَعُودُ إِلَى الْأَوَّلِ ، قَالَ : تَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّانِي الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، وَيَهْدِمُ الثَّلَاثَ .