Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وَقَدْ رَدَّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مُقْتَضَى حَدِيثِ١ المُصَرَّاة وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؛ لِمَا رَآهُ٢ مُخَالِفًا لِلْأُصُولِ، فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَ أَصْلَ٣: "الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ" ٤، وَلِأَنَّ متلف
١ يشير المصنف إلى ما ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها؛ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر". أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر، ٤/ ٣٦١/ رقم ٢١٥٠"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ٣/ ١١٥٥/ رقم ١٥١٥، وباب حكم بيع المصراة، ٣/ ١١٥٨-١١٥٩/ رقم ١٥٢٤".
٢ في الأصل و"ط": "لما رأياه"، ولا معنى لها.
٣ فكان مقتضى هذا الأصل ألا يدفع شيئا ما؛ لأنه ضامن، والغلة بالضمان، والأصل الآخر أن متلف الشيء ... إلخ، وهو يقتضي ألا يدفع في اللبن قل أو كثر صاعا، بل يدفع إما لبنا بمقداره، أو يدفع القيمة بالغة ما بلغت، ولا يتقيد بالصاع ولا بالتمر. "د".
٤ أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، ٣/ ٧٧٧-٧٧٩/ رقم ٣٥٠٨-٣٥١٠"، والترمذي في "جامعه" "أبواب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، ٣/ ٥٨١-٥٨٢/ رقم ١٢٨٥"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، ٧/ ٢٥٤-٢٥٥"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، ٢/ ٧٥٤/ رقم ٢٢٤٢ و٢٢٤٣"، وأحمد في "المسند" "٦/ ٤٩، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧"، والطيالسي في "المسند" "رقم ١٤٦٤"، والشافعي في "المسند" "رقم ٤٧٩"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ١١٢٥، ١١٢٦ - موارد"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٦٢٦، ٦٢٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٤/ ٢١-٢٢"، والدارقطني في "السنن" "٣/ ٥٣"، الحاكم في "المستدرك" "٢/ ١٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٥/ ٣٢١"، والبغوي في "شرح السنة" "٨/ ١٦٢-١٦٣"، وابن عدي في "الكامل" "٥/ ١٧٠٢"، والخطيب في "التاريخ" "٨/ ٢٩٧-٢٩٨" عن عائشة، والحديث صحيح.
وكتب "د" هنا ما نصه:
وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده؛ فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك في ضمانه، ونحو هذا يكون فيه الخراج بالضمان. ا. هـ. يعني: وهو يقتضي أن =