Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وَالْخَامِسُ: أَنَّ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْ بَيَّنَهُ الْقُرْآنُ، وَجَاءَتْ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُلْتَبِسَةٌ لِأَخْذِهَا بِطَرَفٍ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ؛ فَبَيَّنَ صَاحِبُ السُّنَّةِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْجُمْلَةِ وَعَلَى التَّفْصِيلِ.
فَالْأَوَّلُ١ قَوْلُهُ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ" ٢ الْحَدِيثَ.
وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ: "وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ" لِمَا رأى من شبهه بعتبة، الحديث٣.
١ أي: ما كان على الجملة. "د".
٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ١/ ١٢٦/ رقم ٥٢، وكتاب البيوع، باب الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ٤/ ٢٩٠/ رقم ٢٠٥١"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ٣/ ١٢١٩-١٢٢٠/ رقم ١٥٩٩" عن النعمان بن بشير, رضي الله عنه.
٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ٤/ ٢٩٢/ رقم ٢٠٥٣، وباب شراء المملوك من الحربي، ٤/ ٤٤١/ رقم ٢٢١٨، وكتاب الخصومات، باب دعوى الوصي للميت، ٥/ ٧٤/ رقم ٢٤٢١، وكتاب العتق، باب أم الولد، ٥/ ١٦٣/ رقم ٢٥٣٣، وكتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، ٥/ ٣٧١/ رقم ٢٧٤٥، وكتاب المغازي، باب منه، ٨/ ٢٣/ رقم ٤٣٠٣، وكتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، ١٢/ ٣٢/ رقم ٦٧٤٩، وباب من ادعى أخًا وابن أخ, ١٢/ ٥٢/ رقم ٦٧٦٥، وكتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، ١٢/ ١٢٧/ رقم ٦٨١٧، وكتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، ١٣/ ١٧٢/ رقم ٧١٨٢"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ٢/ ١٠٨٠/ رقم ١٤٥٧" عن عائشة -رضي الله عنها- وقوله, صلى الله عليه وسلم: "احتجبي منه"، حمله بعضهم على جهة الاختيار والتنزه؛ فإن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها، وقال بعضهم: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر؛ فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو"الولد للفراش"، وحكم باطن، وهو الاحتجاب من أجل الشبه، كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم الله بالولد للفراش، فاحتجبي منه لما رأى شبهه لعتبة. أفاده ابن عبد البر في "التمهيد" "٨/ ١٨٦".
كتب "د" هنا ما نصه: "لما رأى شبهه بعتبة؛ فألحق بصاحب الفراش، وهو واضح، وألحقه بغير صاحب الفراش من جهة المحرمية، فلم يجعله من محارم سودة؛ لوضوح شبهه بغير أبيها احتياطًا". وفي "ط": "هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجبي ... ".