Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
"إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ؛ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ" ١ فَهَذَا مَوْضِعٌ آخَرُ مِنْ موضع الخلاف بسبب وضح محاله.
-ومنها: أن العلماء الراسخين و ٢ الأئمة الْمُتَّقِينَ اخْتَلَفُوا٣: هَلْ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، أَمِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ؟ وَالْجَمِيعُ سَوَّغُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهُ مَسَاغًا فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ.
وَأَيْضًا؛ فَالْقَائِلُونَ بِالتَّصْوِيبِ مَعْنَى كَلَامِهِمْ أَنَّ كُلَّ قَوْلٍ صَوَابٌ، وَأَنَّ الِاخْتِلَافَ حَقٌّ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُنْكَرٍ وَلَا مَحْظُورٍ فِي الشَّرِيعَةِ.
١ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ، ٣/ ٣١٨/ رقم ٧٣٥٢"، ومسلم في "الصحيح"كتاب الأقضية، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ٣/ ٣٤٢/ رقم ٧١٦" عن عمرو بن العاص.
٢ زيادة من الأصل و"ط".
٣ رأي الغزالي والقاضي والمزني والمعتزلة أن الحق يصح تعدده بتعدد اختلاف المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع، وهي محلات الاجتهاد، والمختار أن الحق واحد؛ من أصابه أصاب، ومن أخطأه أخطأ، وهو مأجور أيضًا، وهو رأي الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر الفقهاء. "د".
قلت: انظر في هذه المسألة: "المحصول" "٦/ ٢٩ وما بعدها"، و"البحر المحيط" "٦/ ٢٣٦ وما بعدها"، و"التبصرة" "ص٤٩٨"، و"المنخول" "ص٤٥٥"، و"شرح اللمع" "٢/ ١٠٤٤"، و"الإبهاج "٣/ ١٧٨"، والبرهان" "٢/ ٣١٦"، و"المستصفى" "٢/ ٣٥٧"، و"الأنجم الزاهرات" "٢٥٢"، و"شرح الأسنوي" "٢/ ٢٠٢-٢٠٣ - مع البدخشي"، و"شرح العضد عل ابن الحاجب" "٢/ ٢٩٤"، و"شرح تنقيح الفصول" "ص٤٨٦"، و"عقد الجيد" "ص٣٤" للدهلوي، و"التمهيد" "٤/ ٣٠٧"، و"شرح الكوكب المنير" "٤/ ٤٨٩"، و"
الإحكام" "٤/ ١٨٣" للآمدي، و"تيسير التحرير" "٤/ ٢٠٢"، و"فواتح الرحموت" "٢/ ٣٨٠"، و"كشف الأسرار" "٤/ ١٦"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "٢٠/ ٩-٣٩"، و"المسودة في أصول الفقه" "ص٤٩٥"، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" "ص١٨٦".