Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Muwaafaqaat
Detail Kitab 661 / 3211
« Sebelumnya Halaman 661 dari 3211 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المسألة السابعة:

إذا تَوَجَّهَ قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى فِعْلِ الشَّرْطِ أَوْ تركه من حيث هو فعل فلا يخلو أن يفعله أو يتركه وهو داخل تحت خطاب التكليف ٤٢٢

أمثلة على ذلك مع تخريج أحاديثها ٤٢٣

الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في الصدقات ٤٢٣

الخيار في البيع والمحلل في السباق ٤٢٥

حديث بريرة في الولاء ٤٢٧

بيوع منهي عنها ٤٢٧

أمثلة أخرى مع تخريج أحاديثها ٤٢٨

المصالح معتبرة في الأحكام ٤٣٢

الشَّرْطَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَنْهَضِ السَّبَبُ أن يكون مقتضيا ٤٣٢

مناقشة للأدلة السابقة ومناقشة لبعض إشكالات لزومها ٤٣٣

فصل: بطلان العمل السابق أو عدمه ٤٣٥

أوجه تجاذب المسألة من ثلاثة أوجه ٤٣٥

أحدها: مجرد انعقاد السبب كافٍ ٤٣٦

الثاني: مجرد انعقاد السبب غير كافٍ ٤٣٦

الثالث: أن يفرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين ٤٣٧

المسألة الثامنة: ٤٣٨

الشُّرُوطُ مَعَ مَشْرُوطَاتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: ٤٣٨

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مُكَمِّلًا لِحِكْمَةِ الْمَشْرُوطِ وَعَاضِدًا لَهَا ٤٣٨

الثاني: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُلَائِمٍ لِمَقْصُودِ الْمَشْرُوطِ وَلَا مكمل لحكمته ٤٣٩

الثالث: أَنْ لَا يَظْهَرَ فِي الشَّرْطِ مُنَافَاةٌ لِمَشْرُوطِهِ ولا ملاءمة ٤٤٠

النوع الثالث: في الموانع ٤٤١

المسألة الأولى: ٤٤١

أنواع الموانع وتقسيماتها ٤٤١

أمثلة على هذا التقسيم ٤٤٢

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 661 dari 3211 Berikutnya » Daftar Isi