Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: قَالَ عليه السلام: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ"، قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
فَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي أَوَاخِرِ الْبُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِيهِ وَفِي الْوَصَايَا٣ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا"، ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ"، انْتَهَى. زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْوَصَايَا: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ حَجَرٌ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا"، إلَى آخِرِهِ. وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ بِتَمَامِهِ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مَسَانِيدِهِمْ،
٣ عند أبي داود في أواخر البيوع باب في تضمين العارية ص ١٤٦ ج ٢، وعند الترمذي فيه باب ما جاء أن العارية مؤداة ص ١٦٤ ج ١، وفي الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث ص ٣٤ ج ٢، وعند الدارقطني في البيوع ص ٣٠٦، قلت. وعند ابن ماجه في الكفالة بهذا اللفظ: ص ١٧٥، فصدق ما قاله صاحب الجوهر.