جزية توجه النسخ لها بآية الجزية وهي قوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (1).
ذكر الآية الخامسة: قوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الأنفال: 65.
قال المفسرون: لفظ هذا الكلام لفظ الخبر، ومعناه الأمر والمراد: يقاتلوا مائتين، وكان هذا فرضا في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ الأنفال: 66 ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين فإن زاد جاز له الفرار.
156 (2) - أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: ابنا أبو بكر البرقاني، قال: ابنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال: أخبرني الحسن، قال: ابنا حيان، قال: ابنا عبد الله، قال: ابنا جرير بن حازم، قال: سمعت الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجلّ: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ قال: فرض عليهم أن لا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم، قال: فجهد الناس ذلك وشق عليهم فنزلت الآية الأخرى الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ الأنفال: 66، فرض عليهم أن لا يفرّ رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم، ونقص من الصبر بقدر ما خفّف من العدد.
157 (3) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: ابنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ فنسختها الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ.
158- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال: