Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
"اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني، واعف عني" (١).
ثم يسجد سجدة أخرى مثل السجدة الأولى، ثم يرتفع.
فإن كانت الركعة تستعقب تشهداً، جلس للتشهد كما سنصفه، وإن كانت تستعقب قياماً، فينبغي أن يجلس على إثر السجدة الثانية جلسةً خفيفةً، ثم ينتهض منها قائماً، وهذه الجلسة تسمى جلسةَ الاستراحة، وهي مسنونة عندنا. والأصل فيه ما رواه مالك بن الحويرث، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعة الأولى والثالثة (٢) لم ينتهض حتى يستوي قاعداً" (٣).
ولا يسن في هذه الجلسة ذكر مخصوصٌ.
٨٦٣ - ولكن اختلف أئمتنا في وقت افتتاح التكبيرة التي ينتقل بها، فمن أصحابنا من قال: يبتدىء التكبيرة محذوفة أو ممدودة مبسوطة مع رفعه الرأس من السجود، وينتهي -وإن مدّت- مع انتهاء الجلسة، ثم يقوم غير مكبر.
ومن أئمتنا من قال: يعتدل جالساً من غير تكبير، ثم ينتهض في جلوسه مكبراً إلى القيام. ونصُّ الشافعي رضي الله عنه يدلُّ على هذا في كتاب صلاة العيد، كما سنذكره ثَم إن شاء الله تعالى (٤).
(١) حديث ابن عباس: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم، والبيهقي، مع تفاوت في اللفظ، وصححه الألباني عند الترمذي وابن ماجة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (ر. أبو داود - كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، ح ٨٥٠، وصحيح أبي داود: ح ٧٥٦، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، ح ٢٨٤، وصحيح الترمذي: ٢٣٣، وابن ماجة: إقامة الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، ح ٨٩٨، والحاكم: ١/ ٢٦٢، ٢٧١، البيهقي: ٢/ ١٢٢، التلخيص: ١/ ٢٥٨ ح ٣٨٧).
(٢) زيادة من (ت ١).
(٣) حديث مالك بن الحويرث: رواه البخاري: ١/ ١٩٤، كتاب الأذان، باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، ح ٨٢٣، والشافعي في مسنده ص ٤١. بنحو ما ساقه إمام الحرمين.
(٤) قال النووي في التنقيح في شرح الوسيط: إن الإمام الغزالي في الوسيط، وفي البسيط، وشيخه في (النهاية) والصيدلاني، ومحمد بن يحيى، تركوا وجهاً ثالثاً في المسألة: أنه يرفع مكبراً، ويمدُّ التكبير إلى أن ينتصب قائماً؛ حتى لا يخلو شيء من الصلاة عن ذكر، وهذا =