Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
باب ما يُسقط الصدقة عن الماشية
قال: "وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: في زكاة الغنم سائمةً ... إلى آخره" (١).
١٩٥٨ - زكاة المواشي تتعلق بالسائمة، دون المعلوفة، والمتبع فيه مفهومُ قوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم زكاة" (٢).
١٩٥٩ - ولو عُلفت السائمة في بعض الحول، وأسيمت في البعض، فقد اضطرب الأئمة في ذلك، ونحن نصف ما قالوه، على أحسن ترتيب، إن شاء الله تعالى.
فمن أئمتنا من قال: إذا اعتلفت السائمة ولو في لحظة، فإنها بذلك تخرج عن حكم السَّوم، وينقطع الحول، فلو أسيمت بعد ذلك، استأنفنا حولاً جديداً.
والوجه الثاني - أن اللحظة لا تقطع السوم. ثم اختلف هؤلاء: فقال بعضهم: الحكم للغالب، فإن غلب السوْم في السنة، وجبت الزكاة، وإن غلب العلف، سقطت (٣). وهذا حكاه صاحب التقريب وزيفه، وهو شبيه في ظاهر الأمر بقولٍ يُحكى (٤) فيه إذا اختلف نوع الماشية، فالمأخوذ من أي نوع؟ وفيه قولان تقدّم ذكرهما: أحدهما - أن النظر إلى الغالب. ثم من اعتبر الغالب في السوم والعلف، لو فرض عليه استواؤهما، تردَّد، والأظهر السقوط.
(١) ر. المختصر: ١/ ٢١٧.
(٢) حديث: "في سائمة الغنم زكاة" رواه البخاري في حديث أنس في الصدقات، بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة" وقد تقدم الكلام على حديث أنس.
وانظر: التلخيص: ٢/ ١٥٦، ١٥٧، وخلاصة البدر: ١/ ٢٩١، ح ١٠٠٥، ١٠٠٦.
(٣) في الأصل، (ت ١) و (ت ٢) و (ت ٣) و (ك): سقط. والمثبت من (ط) وحدها. وتأنيث الفعل هنا واجب؛ لأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث.
(٤) في (ط) و (ت ٢): محكي.