Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٢١٩٨ - يستحب للساعي أن يدعو لصاحب المال إذا أخذ الصدقة، لظاهر قوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} التوبة: ١٠٣ فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة أبي أوفى فقال: "اللهم صلِّ على آل أبي أوفى" (١)، ثم المستحب الذي ورد به الأثر، وهو لائق بالحال، أن يقول الساعي: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت.
٢١٩٩ - ثم تكلم الأئمة في اختصاص الصلاة بالأنبياء صلى الله عليهم أجمعين، إذ جرى ذكر الصلاة في قوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} التوبة: ١٠٣، فقالوا: لا ينبغي أن يصلّي أحد على غيرهم قصداً، والمتبع فيه ما كان الناس عليه في الأعصار السابقة، قبل ظهور الأهواء، فما كان أحد في الأولين يقول: أبو بكر صلى الله عليه. وهذا كما أن قول القائل: الله عز وجل مما لا يسوغ (٢) استعماله في حق غير الله. وإن كان الجليل من الجلال، والعزيز من العزة، ثم ما كان مما (٣) لا يمتنع منه السلف ذكر الصلاة تبعاً للأنبياء في حق غيرهم، إذا ذُكِروا تبعاً، كقول القائل: صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأصهاره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل لفظ الصلاة في حق (٤) غيره، كما ورد في الحديث، أنه قال: "اللهم صلِّ على آل أبي أوفى" فقال الأئمة: كان الصلاة حقَه، فله وضعها فيمن شاء،
(١) حديث الصلاة على آل أبي أوفى، رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، ح ١٤٩٧. وفي المغازي، ح ٤١٦٦، والدعوات، ح ٦٣٣٣. ورواه مسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته، ح ١٠٧٨.
(٢) في الأصل: مما يسرع.
(٣) في الأصل: كما كان لا يمتنع ...
(٤) ساقط من أطراف الأصل.