Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab - Detail Buku
Halaman Ke : 2942
Jumlah yang dimuat : 10768
« Sebelumnya Halaman 2942 dari 10768 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بَابُ مَا لَا يَجُوزُ فِيْهِ السَّلمُ

٣٥٠٤ - ذكر الشافعي -رحمة الله عليه- في الباب الأول ما يجوز السلم فيه، وأراد الإيناس بذكر الأوصاف، فذكر أجناساً، وأشار في كل جنسٍ إلى ما يليق به، ومقصوده في هذا الباب أن يُبيّن ما لا يجوز السلم فيه، ويشير إلى وجوه امتناع الوصف، حتى يجتمع للناظر من الباب الأول وهذا الباب ما يفيد الامتناعَ، وما يفيد التجويز. وقد صدر الباب بالنَّبل فقال: " لا يجوز السلم في النَّبل " (١).

والأمر على ما قال. وسبب المنع التركّب من أركانٍ: الخشبُ والعَقَب (٢)، والريش، والنصل في مكان الرَّعْظ (٣). وكل جنس من هذه الأجناس مقصود القدر في السهم، وهو مجهول، وفيه التخريط (٤)، والأخذ في الدقة عن غِلظ، وهو يتضمن جهالة، والغرض يختلف به اختلافاً بيّناً. هذا معلومٌ، لا يلزم عليه إلا أن يعارَض بالحيوان.

وقد ذكرنا أنه خارج عن قياس الباب، وقد انتهض بعض الأصحاب للانتصار فقال: " أفراد أركان الحيوان ليست مقصودة، وإنما المقصود البنية ". ولا شفاء في هذا ما لم يحط المرء بما ذكرناه.

ويجوز السلم في خشب النَّبل، وفي بيع السهم وعليه الريش، نظرٌ؛ لمعنىً في بيع العين؛ فان الريش المستعمل على النشاب نجس، على القول الظاهر. وقد يقع


(١) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٩.
(٢) العَقَب: بفتحتين: العصب الذي تعمل منه الأوتار. (المعجم).
(٣) الرَّعْظ: يقال: رعظَ السهمَ رعظاً: جعل له رُعظاً. والرُّعظُ مدخلُ سِنْخ النصل، وفوقه لفائف العَقَب. (قاموس).
(٤) " التخريط ": التشكيل على هيئة مخروطية، مدببة الرأس، مأخوذ من الشكل المخروطي (معجم).

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2942 dari 10768 Berikutnya » Daftar Isi