Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab - Detail Buku
Halaman Ke : 3669
Jumlah yang dimuat : 10768
« Sebelumnya Halaman 3669 dari 10768 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

والأصل ما قدمناه للأصحاب، وهو المذهب.

ولو كلفناه الإزالة والثوب ثلاثون ففُرض نقصان، فالنقصان محسوب عليه من حساب العشرة في كل جانب؛ فإن الزيادة حصلت بالصنعة، وقد أفسدها بإذنهما.

وفيما ذكرناه أن الصنعة إذا أفسدها الغاصبُ بإذن المغصوب منه، لم يضمن نقصانها.

وإن أمره أحدهما بالفصل دون الثاني، فالذي يقتضيه قياس الأصحاب أن النقصان في حق الآمر محسوب من العشرة، وفي حق من لم يأمر من خمسة عشر.

ويظهر من هاهنا الاحتمال الذي ذكرناه (١) قبل هذا؛ فإن الغاصب يقول للذي لم يأمره (٢) بالفصل: كيف أغرَم لك من حساب الخمسة عشر، وإنما تمت الصنعة في صبغك بأن وصلته بثوب غيرك وقد أجبرني مالك الثوب على فصله، ويقتضي (٣) هذا حَسْبَ النقصان في حق من لم يأمر منهما من العشرة أيضاً.

هذا نجازُ القولِ في فصل الصبغ.

ولو غصب أرضاً وغرس فيها، أو بنى، فتفصيل القول في الغراس مع الأرض والبناء عليها (٤) كتفصيل القول في صِبغٍ يستعمله الغاصب في ثوب مغصوب، والصبغ يمكن إزالته. وقد مضى ذلك مفصلاً مقسماً.

فصل

قال: "ولو كان زيتاً فخلطه بمثله ... إلى آخره" (٥).

٤٦٤٣ - الرأي أن نذكر في صدر الفصل نص الشافعي رضي الله عنه على وجهه، ونبين معناه، ثم ننشىء بعده ترتيبَ المذهب. قال رضي الله عنه: إذا خلط الزيت المغصوب بزيت له، وزيته أجود من الزيت المغصوب، فالغاصب بالخيار بين أن


(١) (ت ٢)، (ي): أظهرناه.
(٢) (ت ٢): الذي يأمر.
(٣) (ت ٢): وهذا مقتضى هذا حسب.
(٤) في الأصل: معها.
(٥) ر. المختصر: ٣/ ٤٢.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3669 dari 10768 Berikutnya » Daftar Isi