Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
القيمة" ويحلف المشتري: "لا يلزمه ردُّ العبد" (١)، ولا نزاع مع العبد؛ فإنه قد أعتقه المشتري ظاهراً، ومضى حكم الشرع بنفوذ العتق فيه. وسنبين ما نبغيه في أثناء الفصل، إن شاء الله.
٤٦٧٧ - فلو صدقه البائع، لم يقبل قوله في انتزاع العبد؛ فإنه يتضمن إبطالَ ثلاثة حقوق: حق المشتري، وحق العبد، وحق الله تعالى في العتق. وإن صدقه البائع والمشتري، لم يقبل في ردّ العتق لحق العبد، وحق الله تعالى. وعلى المشتري القيمةُ، والطلبة (٢) بها؛ من جهة إعتاقه، فلو صدقه البائع، والمشتري، والعبد، لم يبطل العتق؛ لأن فيه حقَّ الله تعالى.
ولو مات هذا العبد (٣) وكان كسب مالاً، ولم يكن له نسيبٌ وارث، فميراثه للمقَر له بالغصب (٤)؛ لأن البائع والمشتري أقرا له (٥ بالملك، وليس ٥) في قبول (٦) إقرارهما في هذا المقام -وقد نفذ العتق- مُرادّةُ (٧) حقٍّ. وهذا ظاهر؛ فإن العتيق (٨) لا يرثه إلا مولى العتاقة (٩) إذا لم يكن له من يحجب مولاه، ولا يمكن (١) أن يُقدَّر حرَّ الأصل؛ فإن الحرية الأصلية ليست ثابتة في حساب، ولا على موجب قولٍ من أقوال هؤلاء.
٤٦٧٨ - وهذه المسألة فيها لطفٌ؛ من جهة أن قبول قول المشتري يوجب ارتداد
(١) (ت ٢)، (ي): العين.
(٢) في الأصل: والطالبة.
(٣) في الأصل: ولو فات هذا العتق. وفي (ي): ولو مات هذا العتيق.
(٤) أي يرثه بالولاء.
(٥) ما بين القوسين سقط من (ت ٢).
(٦) في الأصل: قبوله.
(٧) اسم ليس مؤخر.
(٨) في النسختين: (العتق)، والمثبت تقدير منا. وقد صدقتنا نسخة (ي) وقد حصلنا عليها بعد الانتهاء من هذا الجزء.
(٩) زيادة من المحقق للإيضاح.
(١٠) (ت ٢)، (ي): ولا يمكننا أن نجعله، حرّ الأصل.