Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
كِتَابُ العطَايَا (١) والحبس والصدقات
قال الشافعي: " فجميع ما يعطي الناسُ من أموالهم ثلاثة وجوه ... إلى آخره " (٢).
٥٦٧١ - صدّر الكتابَ بالتقاسيم في التبرعات، وقال: يقع قسمان منها في الحياة: وهما - الهبات، والصدقات.
ثم الصدقات تنقسم إلى صدقات البتات، وهي تصدّق الرجل بطائفة من ماله على من أراد.
ومن التبرعات ما يقع بعد الوفاة. والمقصود من هذه التقاسيم انتزاع الوقف من خَلَلها، وباقي التبرعات تأتي في أبوابها.
٥٦٧٢ - والأصل في الوقف السنة، وإجماع الأمة، أما السنة، فما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا عن ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية " (٣) فقال العلماء: الصدقةُ الجارية هي الوقف على وجوه الخير، وقال عمر رضي الله عنه: " أصبت مالاً من خيبر، لم أصب مثله في الإسلام، فراجعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(١) (د ١)، (ت ٣): باب.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ١١٥.
(٣) حديث: " إذا مات ابن آدم ": رواه مسلم: الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ٣/ ١٢٥٥، ح ١٦٣١. وأبو داود: الفرائض، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، ٣/ ١١٧، ح ٢٨٨٠، والترمذي: الأحكام، باب ما جاء في الوقف، ٣/ ٦٦٠، ح ١٣٧٦ والنسائي: الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت ٦/ ٢٥١، ح ٣٦٨١، وأحمد: ٢/ ٣٧٢، والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٢٧٨ " كلهم من حديث أبي هريرة "، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ١٤٨ ح ١٣٤٦.