Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
للزوج النصف، والباقي بين الجد والأخ والأخت على خمسة. أصلها من اثنين وتصح من عشرة (١).
للزوج النصف، والباقي بين الجد، والأخ، والأختين، على ستة. أصلها من اثنين، وتصح من اثنا عشر (٢).
للزوج النصف، وللجد السدس، وهو مثل ثلث الباقي، والباقي بين الأخوين والأخت، على خمسة. أصلها من ستة، وتصح من ثلاثين (٣).
للجدّة السدس، وللزوج النصف، والباقي بين الجدّ والأخ (٤).
للجدة السدس، وللزوج النصف، وللجد السدس، والباقي للأخوين، أصلها من ستة، وتصح من اثني عشر.
٦٣١٩ - القسم الثالث - أن يكون مع الجد أخوات من صنفٍ واحد، فعلى قول علي وابن مسعود يفرض للأخوات، والباقي للجد، إلا أن يكون غيرهن صاحب فرض معهن. فإن كان الفاضل سدساً، فهو للجد، وإن كان أقلَّ، فرض له السدس، وعالت المسألة.
(١) المقاسمة أحظُّ للجد هنا؛ فقد أعطته ٢/ ١٠ وذلك أكثر من سدس الكل، وأكثر من ثلث الباقي بعد الزوج.
(٢) هنا استوت المقاسمة وثلث الباقي وسدس الكل؛ حيث أعطته ٢/ ١٢.
(٣) فرض للجد السدس هنا؛ لأن المقاسمة -لوكانت- ستنقصه عن سدس الكل، وعن ثلث الباقي، حيث ستعطيه ٢/ ١٤.
(٤) أعطته المقاسمة سدس الكل، وأكثر من ثلث الباقي.