بنت عمة من أم، وبنت ابن عم من أب، وبنت خالٍ من أب وأم
عند المنزلين: المال لبنت ابن العم، فإنها أسبق إلى الوارث.
وعند أهل القرابة: الثلث لبنت الخال، والثلثان لبنت العمة، وتسقط بنت ابن العم، فإنها وإن كانت أسبق إلى الوارث، فبنت العمة أقرب، والقرب على مذهب القرابة، مقدم على السبق إلى الوارث.
***