Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
منع بيع العين الموصى بمنفعتها استيلاء المنتفع بها، وإدامة (١) اليد عليها، لا سقوطُ المنفعة؛ فإنا لو اعتمدنا سقوطَ المنفعة، لترددنا في بيع المعضوب (٢) الزَّمِن، ولا تكاد تثبت اليدُ على الأشجار للموصى له بثمارها؛ فإنه يبغي (٣) ثمارها إذا برزت الثمار، ولا تطّرد يده اطراد يد الموصى له بالمنفعة والمستأجر، وهذا بمثابة النكاح؛ فإن الزوج وإن كان يستحق الاستخلاء (٤) بزوجته الأَمة لقضاء الوطر منها، فليست يده يد استيلاء، ويد السيد أغلب وأعلى من يده.
فانتظم مما (٥) ذكرناه تردّدُ الأصحاب في المنافع، كما تفصل المذهب فيها، والقطعُ بأن الوصية بولد الجارية لا تمنع (٦) بيعها، وفي المواشي الموصى بنتاجها تردّدٌ للأصحاب، ونزَّلوا (٧) الأشجار الموصى بثمارها منزلة الأعيان الموصى بمنافعها، وفي ذلك شيء نبهت عليه.
٧٣٧٩ - ومما يتعلق بهذا الأصل أن ابن الحداد قال: إذا أوصى رجل لرجل بدرهم من غلّة داره (٨)، وكانت أجرة الدار مائة درهم، فإذا كانت الوصية مؤبّدة (٩)، امتنع البيع في جميع رقبة الدار؛ جرياً على الأصح في أن التأبيد يمنع البيع، وغرضه بذكر هذه الصورة أن يبيّن أن البيع ينحسم في جميع الدار، وليس للقائل أن يقول: ينبغي ألا يمتنع البيع إلا فيما يُدرّ (١٠) مقدارَ الدرهم من الدار؛ فإن الدار قد ترجع غلتها إلى مقدار درهم، وهذا من قول ابن الحداد دليل على امتناع بيع الأشجار
(١) في الأصل: وامه.
(٢) المعضوب: الذي لا حراك به عجزاً وزمانة (مصباح).
(٣) مكان كلمة لم نُساعد على قراءتها بعدُ، رسمت هكذا " معى ".
(٤) في الأصل: الاستخلال.
(٥) في الأصل: ما.
(٦) في الأصل: لا يقع.
(٧) في الأصل: تردد الأصحاب تركوا الأشجار ... إلخ.
(٨) في الأصل: دايرة.
(٩) في الأصل: مرتدة.
(١٠) في الأصل: بعد.