Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
المالك؛ فإنه الآمر ومنه صَدَرُ (١) الأمر. والمودَع لم يدّع الرد على المودِع نفسه.
ولو قال الوكيل: قد استوفيتُ الوديعةَ وصُدّق من المودَع في ادعاء تسليمها إليه، وأنكر الموكِّل هذا، وقال: تواطأتما عليّ، فلا أنت استرددت، ولا هو ردّ، فالقول أيضاً قول الموكِّل، لم يختلف الأصحاب فيه.
فإن (٢) قيل: إن (٣) لم تُصدقوا المودَع لأنه ادّعى الرد على غير من ائتمنه، فالوكيل بالقبض إذا قال: قبضتُ، يجب أن يكون مصدّقاً.
وهذا أصلٌ عظيم في الوديعة، وبه نتبين سرّ الكتاب (٤). فنقول: لا شك أن من ادعى قبضاً، فالأصل عدم قبضه، ومن ادعى رداً، فالأصل عدمُ رده، ولكن (٥) ورد الشرع بتصديق المودَع إذا دار النزاع بينه وبين المالك، حتى لا يضمَّن (٦) المودَع، فتخرج الأمانة عن حقيقتها، فالمقصود الأظهر في تصديق المودَع تحقيقُ حكم الأمانة ونفي موجَب الخيانة، والوكيل إذا قال: قبضتُ (٧) ولم يصدقه الموكل، فلا ضمان عليه، ولا تبعة فلا (٨) معنى لإلزام الموكِّل بتصديقه.
ولو صدق الموكل المودَع في تسليم (٩) الوديعة إلى الوكيل، وأنكر الوكيل قَبْض الوديعة وجحده، فالموكل هل يضمِّن المودَع، من جهة أنه قصّر (١٠)؛ حيث ردّ ولم يُشهد؟
(١) صَدَر: بفتح أوله وثانيه، أي صدور.
(٢) في الأصل: وإن.
(٣) زيادة من (س).
(٤) في الأصل: الكاتب.
(٥) زيادة من (س).
(٦) في الأصل: يتضمن.
(٧) في الأصل: قبضته.
(٨) في الأصل: ولا.
(٩) ساقطة من (س).
(١٠) في الأصل: مصر.