Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
هذا إذا كان القاتل عالماً بعفو أخيه.
١٠٤٣٨ - فأما إذا ابتدر ولم يعلم بعفوه، فهذا يترتب على ما إذا علم بالعفو، فإن لم يلزمه القصاص مع العلم، فلأن لا يلزمه إذا كان جاهلاً أولى، وإن ألزمناه القصاص في حالة كونه عالماً، ففي حالة الجهل قولان مبنيان على أصلٍ سيأتي تمهيده، وله صور: منها أن من رأى مرتداً وتعدى (١)، ثم رآه بعد زمان، فحسبه مصراً على ردته وقتله، ثم تبين أنه كان أسلم، ففي وجوب القصاص على قاتله قولان، ووجه التشبيه (٢) أن المقتول معصومٌ، والقاتل غير عالم بعصمته، وليس هو معذوراً في الإقدام على قتله، وادعاء القاتل هذا الأمر على إباحة قتله ظاهر، فانتظم القولان وفي هذا الأصل معاصات سننبه عليها (٣)، إن شاء الله عز وجل.
قال: "ولو قطع يده من مفصل الكوع، فلم يبرأ القطع حتى جاء آخر وقطع ذلك الساعد من المرفق، ثم مات المجني عليه ... إلى آخره" (٤).
١٠٤٣٩ - فمذهب الشافعي أن القصاص في النفس يجب على القاطعين جميعاً، وأوجب أبو حنيفة (٥) القصاص على الثاني، واعتقد أن سراية القطع الأول انقطعت بزوال محل القطع.
فإذا ثبت من أصلنا وجوب القصاص عليهما، فالولي يقطع يدَ الأول من مفصل الكوع، ويُنظر في الثاني، فإن صادف له ساعداً بلا كف، قطع يده من المرفق، فإن
(١) في الأصل: "وتعدا" كذا تماماً. وهي في غير موضعها سواء كانت بالألف أم بالياء ولما أدر عن أي كلمة صحفت أو على أي وجه تُقرأ.
(٢) في الأصل: "التنبيه".
(٣) عبارة الأصل: "فانتظم القولان في هذا الأصل معاصاة بسببه" والزيادة والتعديل من المحقق ونرجو أن يكون صواباًً. (ومعاصات) من عَوِص وعاص الكلامُ إذا خفي معناه، وهي جمع لاسم المكان.
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١١٤.
(٥) ر. الفتاوى الهندية: ٦/ ١٥.