Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فسأل (١) المجنيُّ عليه القودَ من ساعته، فالمذهب الذي عليه التعويل أنه يجاب إلى ذلك، ويمكّن من الاقتصاص على جزئه (٢)، وذلك أن القصاص لا يسقط في الأطراف بتقدير سِراياتها إلى النفس، وقد مهدنا في أول الكتاب أن القصاص لا يندرج تحت القصاص في النفس، وإنما تندرج الأطراف تحت النفس في الدية، وإذا كان كذلك، فالوجهُ إسعافُ طالب القصاص بحقّه على الفور.
قال شيخي: قلنا للققال: إذا قطع الجاني اليد في المساء، فطلب المجني عليه القصاص في حَمارّة القيظ (٣)، وقد يغلب على الظن أن ذلك مهلك في هذا الوقت، فهل نجيب طالب القصاص، أو نؤخر حق الاقتصاص إلى مثل الزمان الذي جرت الجناية فيه؟ فتردد القفال، واستقر جوابه على أنا لا نؤخر ولا نبالي بما يؤدي القطع إليه.
ولو قطع رجل يدي رجل، وتركه حتى اندمل ما به من جرح، ثم قطع رجليه، ثم تركه حتى اندمل، ثم والى القطعَ حتى ما (٤) فضل منه أعضاء مع تخلل الاندمال، فإذا جاء المجني عليه يطلب القصاص، أسعفناه بما يطلبه، ومكّنّاه من استيفاء القصاص وِلاءً (٥) في الأطراف، وإن جرت الجناية مفرقة (٦).
وقال بعض أصحابنا: من جنى على طرف أو أطراف لم نقصّ المجني عليه ما لم تندمل تلك الجراحات، كما سنذكر مثل ذلك في الدية.
(١) في الأصل: "قبل".
(٢) رسمت في الأصل هكذا: "حروه" بدون نقط.
(٣) في الأصل: "الفيض". وحمارة القيظ: شدّته (بتخفيف الراء وتشديدها) (المعجم).
(٤) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.
(٥) في الأصل: "تناولا". والمثبت أقرب صورة إليها، وأقرب إلى ألفاظ الإمام، وإلى المعنى المطلوب. فهي هي كلمة الإمام إن شاء الله.
(٦) لم يذكر الإمام هنا إلا هذا الوجه. وقال الرافعي: "وفيه وجه أنه إذا قطعها متفرقة يقتص منه
كذلك، لما في الموالاة من زيادة الخطر" وجعل الأول الذي اقتصر عليه الإمام هو الأظهر. (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٧٠) وأما النووي، فقد جعل الوجه الذي اقتصر عليه الإمام هو الصحيح (ر. الروضة: ٩/ ٢٢٥).