Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قول الجاني؛ لأنه ينفي القصاصَ على وجهٍ محتمل، والأصل عدم وجوبه، وهو في وضع الشرع مُعرّضٌ (١) للسقوط بالشبهة.
فإن قيل: الجرح سبب القصاص، وهو معترف به، وقد ذكرتم فيما صورتموه من الفروع (٢) في الدية أن القول قول الوارث؛ فإن موجب الديتين قد ثبت. قلنا: لا سواء، فإن موجب الديتين كائن والسريان ردَّ الديتين إلى واحدة، وموجِب القصاص سريانُ الجرح، وهو مختلف فيه، هذا إلى أمرٍ آخر، وهو أن الدية لا تُسقطها الشبهة بخلاف (٣) القصاص.
هذا إذا طال الزمان وأمكن الاندمال إمكاناً ظاهراً.
وإن قصر الزمان وبعُد الاندمال فيه، وادعى الجارح الاندمال، فالقول قول الوارث، لظهور صدقه، ويحسن (٤) الآن الاقتضاء، ويكون الجرح سبباً في وجوب القصاص. ولعلنا -إن شاء الله تعالى- نفصل القول في منازل المدعين والمدعى عليهم في كتاب الدعاوى.
١٠٥٤٦ - وكل ذلك ولم يجر تعرض لطريان السبب: فإن قال الجاني لم يمت (٥) بجرحي، ولكن طرى سببٌ مهلك وعين (٦) ذلك السببَ، ففي المسألة التردد الذي ذكره صاحب التقريب، وإن لم يعيّن السبب؛ وقع الكلام فيما ذكره الصيدلاني، وقد انتجز الآن.
١٠٥٤٧ - ومهما (٧) طال الزمان وأمكن الاندمال، وصدقنا من يدعيه -إما لتعدد
(١) في الأصل: "معترض".
(٢) في الأصل: "الفراع".
(٣) في الأصل: "في خلاف".
(٤) في الأصل: "ويحبس".
(٥) في الأصل: "لم يثبت".
(٦) في الأصل: "وغير".
(٧) مهما: بمعنى إذا.