Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٠٥٧٨ - قال العراقيون: إذا كان للغارم إبل وأصنافها مختلفة، أخذ (١) من كل صنفٍ بقسطٍ. وهذا بنَوْه على اعتبار إبل الغارم، وقد ذكرنا مثلَ هذا الطريق عن المذهب.
ثم إن كان له ثبوت، فقد ينقدح فيه تخريج قولين: أحدهما - الأخذ من كل صنفٍ كما ذكروه. والثاني - الأخذ من أغلب ملكه إن كان في ملكه أغلب، وقد ذكرنا مثلَ هذين القولين في الزكاة.
فإن قيل: إذا اعتبرتم (٢) إبلَ الناحية وهي أصناف، فهلا خرجتم في كل صنف؟ قلنا: هذا إن كان ينقدح في الملك المحصور، فكيف ينضبط في إبل القطر، وكيف تتجه أقساط النسب (٣) إلى قيمة الإبل في القول الجديد اعتباراً بوقت العِزّة (٤).
هذا معتمد الشافعي. قال فيما نقله المزني: "فإن أعوزت الإبل، فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قومها عمر رضي الله عنه" (٥) قال عطاء: "كانت لإبل حتى قومها عمر رضي الله عنه" (٦). قال الشافعي رضي الله عنه: "والعلم يحيط أنه لم يقوّمها إلا قيمةَ يومها" (٧). هذا نص الشافعي في لجديد.
ونص في القديم على أنا نأخذ في الذهب (٨) ألف دينار، ومن أهل الورِق اثني عشر ألف درهم، وله في المصير إلى هذا القدر تعلّقٌ بآثار وأخبار ذكرناها في (المسائل) (٩).
(١) في الأصل: "وأخذ".
(٢) في الأصل: "أعدتم".
(٣) في الأصل: "السبب".
(٤) في الأصل: "العدة". هذا والمراد بالعزّة: الإعواز وعدم القدرة عليها (المصباح).
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٢٨.
(٦) أثر عطاء رواه الشافعي (ترتيب المسند: ٢/ ١٠٩ رقم ٣٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٧٦، ٧٧، ٩٥. وانظر التلخيص: ٤/ ٤٦ ح ١٩٠٣.
(٧) ر. السابق نفسه.
(٨) في الأصل: "المذهب".
(٩) المسائل: المراد بها (الدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية).