Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
شيئاً مجهولاً وسبيله في نفسه أن يأخذ بالأقلِّ المستيقن.
وقد يخطر للناظر في أثناء هذه الفصول تقدير عَوْد بعض هذه اللطائف، بعد ظننا زوالها، وسأجمع ذلك كلَّه عند ذكر التفصيل في عَوْد السن من المثغور وغير المثغور.
قال: "وفي الشفتين الدية ... إلى آخره" (١).
١٠٦٠٩ - لا خلاف في وجوب الدية في الشفتين، وهما من المثاني عندنا، وفيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ولا نفضّل العليا على السفلى، وقال مالك (٢):
(١) ر. المختصر: ٥/ ١٣١.
(٢) بالبحث في مصادر الفقه المالكي لم نجد هذا الذي نسبه الإمام إلى مالك رضي الله عنه لا في القوانين الفقهية لابن جزي، ولا في حاشية الدسوقي، ولا في المعونة للقاضي عبد الوهاب، ولا في الكافي لابن عبد البر، ولا في شرح الحطاب، ولا في جواهر الأكليل، ولا في الأشراف للقاضي عبد الوهاب، ولا الشرح الصغير ولا الرهوني ولا حاشية العدوي ولا منح الجليل بل وجدنا القاضي يقول في الإشراف: روي عن زيد بن ثابت لا أن في العليا ثلث الدية، وفي السفلى ثلثيها" (عكس ما حكاه الإمام عن مالك) ولم يقل به مذهباً للمالكية بل نص على أن في كل واحدة من الشفتين نصف الدية وأكّد ذلك بتشبيههما باليدين.
أما في المدونة فقد وجدنا القطع والجزم بأن هذا ليس مذهباً لمالك ونص عبارتها: "قلت: أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك؟ قال: نعم هما سواء في كل واحدة نصف الدية. وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب" ا. هـ
ومما يجب تسجيله من ملاحظات أننا وجدنا مالكاً في الموطأ يروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية" (وهو عكس ما حكاه إمام الحرمين عن مالك).
ثم وجدنا في مصنف عبد الرزاق يروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "في الشفة السفلى ثلث الدية وفي العليا ثلثا الدية".
قلت: الله أعلم أيهما نقل الصواب!
ثم لسنا نقطع بمصدر هذا الوهم الذي قاله الأمام، ولا نعرف سرّه، فلو لم نجد هذا القطع بخلافه في المدونة، لكان هناك احتمال بأن يقال: إنه كان قولاً عند متقدمي المالكية، ثم استقرّ المذهب على غيره. ولكن المدونة قطعت قول كل خطيب.
(ر. الموطأ: ٢/ ٨٥٦، المدونة: ٤/ ٤٣٧، مصنف عبد الرزاق: ١٧٤٧٨، =