Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١٠٦١٥ - فهذا مغاصٌ من المذهب لا يبينه إلا التفصيل، وسبيل التفصيل أن نذكر ما يتعلق بالأجرام: فإذا (١) فرض في جِرم العضو نقصان، لم يخل: إما أن يَسقُطَ ما له أرشٌ مقدّر من جرم (٢) العضو، وإما أن ينتقص ما لا يقدّر أرشُه، فأما إذا سقط ما يتقدر أرشه، فهو محطوط من أرش الباقي، ولا فرق بين أن يكون بجناية جانٍ أو بآفة سماوية (٣)، ومثال ذلك الأنملة إذا سقطت أو قطعت، فلو فرض قطع اليد بعد سقوطها، فالأرش الذي يقابل الأنملة يُحط عن (٤) قاطع اليد؛ فإن الأجزاء المقابَلة بالأروش المقدرة منسوبة إلى أصل العضو، وقد كفانا الشارع بتقدير الأرش فيه إثباته الجزئية (٥)، فالأصبع من اليد خمسها، والأنملة ثلث خمسها، ثم إذا ظهرت الجزئية (٥)، فلا مبالاة بعدها بالمنفعة وقدرها.
وأما إذا أحدث (٦) نقصاناً لا يتعلق به أرش مقدر كفِلْقةٍ (٧) تبين وتنفصل من لحمة الأنملة، فهذا القسم ينقسم: فمنه ما لا يؤثر في المنفعة، والحكومة التي تجب فيه لمكان الستر، فما كان كذلك، لم يؤثر ما يتقدم منه في تنقيص (٨) دية العضو، حتى لو جرى ما وصفناه، ثم قطعت اليد، فعلى القاطع الديةُ الكاملة، ولا فرق بين
أن يتفق ما وصفناه بآفة سماوية، وبين أن يتفق بجناية جانٍ؛ فإن العضو إذا كان باقياً، وكانت منفعته تامة لا نقصان فيها، فيستحيل أن نَحطَّ عن قاطعه شيئاًً، وكأن الذي أزاله الشَّيْن ليس من خاصية هذا العضو.
(١) في الأصل: "وإذا".
(٢) في الأصل: "جرح".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "من".
(٥) في الأصل: "الحرية".
(٦) في الأصل: "اتحد". والمثبت من المحقق مع الالتزم -كدأبنا- بأقرب صورة للكلمة التي بالأصل عسى أن تكون هى هى.
(٧) في الأصل: "كفافة".
(٨) في الأصل: "نقيض".