Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وبالجملة لا التفات إلى الشَّيْن، مع بقاء المنفعة والجرم (١) المنتفع به.
١٠٦١٦ - فأما إذا كان ذلك النقصان يؤثر في نقصان المنفعة، ويحط منها (٢)، فإن جرى ما وصفناه بآفة، ثم فرض القطع بعدها، وجبت الدية الكاملة على القاطع، ولا نظر إلى ما انتقص من المنفعة؛ فإن هذا لا ينضبط، والإنسان قد يقوى في بعض الأحوال ويضعف في بعضها بأعراض وأمراض، وتَتَبُّعُ هذه الأمور عَسِرٌ، لا سبيل إلى التزامه.
وإن اتفق نقصانُ الجرم (٣) مع نقصان المنفعة من جانٍ، والموجَب الحكومة، فهذا أول مراتب الاحتمال: يجوز أن يقال: لا حكم لتلك (٤) الحكومة في حق القاطع بعدها، كما لو فرض النقصان بآفة.
ويجوز أن يقال: تلك الحكومة محطوطة من الأرش الذي يلتزمه القاطع؛ من جهة أنها حكومة في مقابلة شيء من المنفعة، فلو أثبتت الدية الكاملة على القاطع -وقد أثبتنا الحكومة على المقتصّ- فيكون ذلك تضعيفاً للغرامة في مقدار الحكومة، وتثنيةُ الغرامة بعيدة.
هذا تفصيل القول في الجناية على جرم (٥) العضو.
١٠٦١٧ - فأما إذا كان الجرم باقياً (٦)، وسقط بعضُ المنفعة، لم يخل: إما أن يكون الساقط بحيث لا يتطرق إليه تقدير، فينقسم إلى (٧) ما يترتب على آفةٍ، وإلى ما يترتب على جناية جانٍ، فأما (٨) ما ترتب على آفة، فلا معتبر به، وديةُ العضو
(١) في الأصل: "والجرح"
(٢) في الأصل: "فيها".
(٣) في الأصل: "لجرح".
(٤) في الأصل: "للملك".
(٥) في الأصل: "جرح".
(٦) في الأصل: "تأقيتاً".
(٧) زيادة اقتضاها السياق.
(٨) في الأصل: "وأما".