Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Nihayah al Mathlab fii Dirooyaah al Madzhab - Detail Buku
Halaman Ke : 8629
Jumlah yang dimuat : 10768
« Sebelumnya Halaman 8629 dari 10768 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

منه حقيقة العمد، والصبي (١) الذي لا تمييز (٢) له أصلاً لا عمد له، وكذلك المجنون (٣)، ولا يخفى أن الصبي ذو عقل، وهو بعقله متميز عن المجنون الذي وصفناه بالتمييز، ولكن ذلك القدر كافٍ في تصور العمد حسّاً، والله أعلم.

فصل

قال: "ولو صاح برجل، فسقط من حائط ... إلى آخره" (٤).

١٠٦٩٣ - إذا صاح ببالغٍ على طرف جدارٍ، نُظر: فإن كان متبيّناً متماسكاً، فواجهه رجل وصاح في وجهه عِيانا، فسقط من الحائط وهلك، فلا ضمان على الصائح أصلاً؛ فإن مثل الرجل الذي وصفناه لا يسقط من الجدار بصيحة (٥) وإن اشتدت.

وإن لم يواجهه ولكن أتاه من ورائه وتغفّله (٦)، فصاح من حيث لا يحتسب، فسقط، لم يجب القود عليه بلا (٧) خلافٍ فيه، وفي وجوب الضمان وجهان، وربما كان يقول قولان: أظهرهما - أنه لا يجب وفي (٨) بعض التصانيف: "أن من أصحابنا من طرد القولين في وجوب الضمان فيه، إذا واجهه ولم يتغفله" وليس هذا من مواقع الظنون حتى يجري التردد فيه على مسالك الظن الفقهية، وإنما يتعلق المقصود فيه بأمور تتعلق بالعِيان (٩).

وقد مهدنا في ابتداء الجراح ما يكون عمداً محضاً وما لا يكون منسوباً إلى الجاني، وما يعد شبه عمد، وأوضحنا المعنى المعتمد في هذه الأقسام. وهذه مشتملة على


(١) في الأصل: "والجنون".
(٢) غير مقروءة بالأصل.
(٣) في الأصل: "الجنون".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٣٨.
(٥) في الأصل: "بصح".
(٦) في الأصل: "وتعقله".
(٧) في الأصل: "فلا".
(٨) في الأصل: "في" (بدون الواو).
(٩) في الأصل: "بالعباد".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 8629 dari 10768 Berikutnya » Daftar Isi