Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ما ذكره العراقيون، وهو سرف، والوجه الثالث - ألا يتقدم اختيار في المجاري، ولو اقتربت السفينتان اقتراباً يغلب من حاله (١) سقوط الاختيار في الصرف فلا (٢) يجوز أن يكون في مثل هذا اختلاف؛ فإن (٣) الاقتراب المفرط سببٌ إلى الاصطدام، فهذا منتهى القول في تصوير الغلبة.
١٠٧٣٧ - إن قلنا: يجب الضمان وإن غلبت الرياح وسقط الاختيار، فهو (٤) محمول على الخطأ المحض، فيجب.
وإن كان المُجريان (٥) للسفينة أمينين متبرعين، فجرى ما صورناه من الغلبة، فتفصيل القول في سقوط الضمان وثبوته على المُجريَيْن كتفصيله فيه إذا كانا مالكين، ولا يخفى التفريع.
وإن كان (٦) المجريان أجيرين، واتفق ما صورناه من سقوط الاختيار، فإن أثبتنا الضمان والمجريان مالكان للسفينتين أو أمينان، فيثبت الضمان، وهما أجيران، وإن قلنا: لا يتعلق الضمان والمجريان مالكا السفينتين، فإذا كان المجريان أجيرين -وليقع الفرض فيه إذا كانا أجيرين مشتركين- فهذا ينبني على أن الأجير المشترك يده يد ضمان أو يد أمانة، وفرّعنا على أن الغلبة (٧) تُسقط أثر الاختيار، فلا شيء والحالة هذه على الأجير. وإن قلنا: يد الأجير يد ضمان حتى لو تلف (٨) تحت يده ما سلم إليه بآفة سماوية يجب عليه الضمان، فهذا الحكم يقتضي أن نوجب الضمان عليهما في
الأموال المشحونة في السفينتين.
(١) في الأصل: "لغلب من قاله".
(٢) في الأصل: "ولا".
(٣) في الأصل: "بأن".
(٤) في الأصل: "فهذا فهو محمول".
(٥) في الأصل: "المحدثان".
(٦) في الأصل: "قال".
(٧) في الأصل: "العلة".
(٨) في الأصل: "أتلف".