Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
بالسيف، وهذا الباب في التناصر (١) مخصوص بأهل القتال.
وذكر العراقيون وجهين في الزّمِن الموسر إذا كان لا يُرجى زوال (٢) ما به: أحد الوجهين - أنه يضرب العقل عليه؛ فإنه من جنس الرجال وهو عاقل بالغ. والثاني - لا يضرب عليه، لأنه ليس من أهل النصرة، والدليل عليه أنه يرضخ (٣) له، كما يرضخ (٤) للصبيان والنسوان.
قال: "وتؤدي العاقلة الديةَ في ثلاث سنين ... إلى آخره" (٥).
١٠٧٥٩ - العقل المضروب على العاقلة يكون مؤجلاً، لا محالة، وابتداء الأجل يكون -إذا كان المعقول دية النفس- من وقت الموت وزهوق الروح، خلافاً لأبي حنيفة (٦)، فإنه قال: ابتداء المدة من وقت قضاء القاضي، إذا فرض الترافع إلى مجلس القضاء (٧)، حتى قال: إذا مضت ثلاث سنون من وقت وقوع القتل (٨)، ولم يتفق الترافع إلى مجلس الحكم، فلا (٩) شيء على العاقلة، بل يفتتح القاضي عند الارتفاع إليه ضَرْبَ المدة، ولا اعتبار بما مضى.
وهذا زلل لا أصل له، والمدد تنقسم: فمنها ما يثبت في العقود، وهو إلى ضرب العاقدَيْن، فإذا فرض ضرب أجل في عوض يقعُ، ثم لو (١٠) شرط الخيار
(١) في الاصل: "البياض".
(٢) في الأصل: "وقال".
(٣) في الأصل: "يوضح".
(٤) زيادة لاستقامة الكلام.
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٤٠.
(٦) ر. مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٠٠ مسألة ٢٢٢١، المبسوط: ٢٧/ ١٢٩.
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) في الأصل: "العقل".
(٩) في الأصل: "ولا".
(١٠) زيادة من المحقق.