ثم ذكر الشافعي الصلاة في المضَرَّبة والأصابع (١) ومقصود هذا الفصل يتعلق بالصلاة والطهارة. والله المستعان.
...
(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٢٣ وعبارة الشافعي: " والصلاة جائزة في المضرَّبة والأصابِع إذا كان جلدُهما ذكيا مما يؤكل لحمه " والمضربة معروفة، أما الأصابع، فلعلها ما يعرف الآن بالقفاز والله أعلم.