النوع الثاني: في الأحكامقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الأحزاب: 50 (1).
فيها سبع عشرة مسألة:
المسألة الأولى:
قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون (2) بيانها في شرح الصحيح (3)، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.
المسألة الثانية:
قوله: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} فسمى الصداق أجراً وجعله عوضاً كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" (4) و"القصص" (5) من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".