قدمنا وإن أمكن استعمالهما فى حالتين استعملا1 ومثال هذا ما قال صلى الله عليه وسلم فى خبر الشهود: "من شهد قبل أن يستشهد" 2 وقال: "شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد" 3 وقالوا: الأول محمول على ما إذا شهد ولم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا فإن الأول أن شهد وأن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثانى محمول على ما إذا علم له الحق بشهادة فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد.
وأما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} المائدة: 3 مع قوله صلى الله عليه وسلم: "حلت لكم ميتتان ودمان" 4 ومع قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 5 ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" 6 مع قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" 7 قالوا: يجب فى هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام ولا فرق عندنا بين أن يتآخر العام ويتقدم الخاص ويتآخر الخاص ويتقدم العام أو يرد ولا نعرف التاريخ بينهما8.