فصل: ومما يدخل فى باب العموم القول فى ألفاظ الشارع فى حكايات الأحوال.
فعند الشافعى رحمه الله أن ترك الاستفصال فى حكايات الأحوال مع الاحتمال يجرى مجرى العموم فى المقال2.
ومثال ذلك ما روى أن غيلان بن سلمة الثقفى رضى الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" 3 ولم يسأله عن كيفية العقد عليهن هل.